پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 256

پدیدآورندگان:

ص۲۵۶
شرح
أو الدولار ، وهي لا تكون من المكيلات أو الموزونات ، بل معدودة من المعدودات ، فلا تجري الربا المعاوضي فيه بوجه على كلتا الصورتين ولوتحقّق بينهما البيع فضلًا عن الصلح ، حتّى مع العلم بالتفاضل ، وهو المتعارف المسمّى ب « اسكوند » في التعبير غير العربي ، وهو الرائج في أسواق المتشرّعة ، سيّما في بعض أصنافهم .