تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ويوجب التضييق في دائرتها ، وإطلاق أدلّة جواز الصلح بين المسلمين « 1 » ، والغرر المنهيّ عنه « 2 » ، إمّا في خصوص البيع ، أو في العقود ومثله ، كالإجارة ونحوها ، فلا يشمل الصلح بوجه . الثالثة : ما إذا أمكن للمتصالحين معرفة المصالح عليه في الحال أيضاً ، وقد نفى البُعد عن الاغتفار حتّى في هذه الصورة ؛ نظراً إلى ما عرفت في وجه الأظهريّة في الصورة الثانية . ودعوى أنّ ذلك موجب للتوسّل إلى الصلح في جميع موارد فقدان العقود للشرائط المعتبرة فيها أو بعضها ، مدفوعة بأنّ هذه الدعوى وإن كانت صحيحة إلّاأنّ استلزامها لعدم الاعتقاد ممنوعة جدّاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المتقدّمة في ص 245 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 3 : 35 - 36 ب 23 ح 2194 و 2195 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 247 باب النهي عن بيع العزر ح 11000 - 11001 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 45 ح 168 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3 .