پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
شرح
المذكورة ، ومثلها يوجب بطلان الشفعة ، ولذا حكي عن مبسوط الشيخ أنّه قال : وجملته أنّ الشفيع متى بلغته الشفعة ، فلم يأخذ لغرض صحيح ، ثمّ بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته « 1 » . وعن الشهيد في المسالك « 2 » : أنّ التأخير لغرض صحيح أو عذر مقبول لا يخلّ بالفوريّة .
پاورقی
( 1 ) المبسوط 3 : 153 . ( 2 ) مسالك الأفهام 12 : 336 .