تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
مسألة 39 : لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها ، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدم رميه والتخلّص بوجه آخر ، بل لا يترك الاحتياط 1 .
شرح
1 - لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها ، فقد استظهر في المتن جريان حكم المطّلع بلا وسيلة ، والوجه فيه : ما تقدّم في المسألة السابقة من عدم الفرق ، لكن جعل الاحتياط عدم رميه والتخلّص بوجه ، بل نهى عن ترك الاحتياط ؛ ولعلّ الوجه فيه : عدم كون ما في المرآة نفس الشخص والعورة ، بخلاف الآلات الحديثة المتقدّمة في المسألة السابقة الحاكية للعورة والكاشفة عنها . ويويّده ما ربما يذكر في محلّه « 1 » ؛ من أنّه لو اضطرّ الرجل المعالج إلى رؤية بدن المرأة الأجنبيّة المريضة ، ينبغي بل تجب عليه الرؤية في المرآة الحاكية له ؛ لا أن يراها من دون واسطة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) روضة المتيقّن 11 : 363 ، ملاذ الأخيار 15 : 368 ، العروة الوثقى 1 : 112 مسألة 433 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 194 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 333 ، تحرير الوسيلة 1 : 20 مسألة 4 ، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة ، المياه وأحكام التخلّي : 412 ، أوّل أحكام التخلّي مسألة 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 185 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )