پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
مسألة 24 : لو علم أنّ الجائر - الّذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه - يتعدّى عن المقدار اللّازم في الدفاع ، جاز التوسّل به بل وجب ، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه ، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً . نعم ، لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به 1 .
شرح
1 - لو علم أنّ الجائر الّذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه - كما عرفت أصل جوازه في المسألة المتقدّمة - يتعدّى عن المقدار اللّازم في الدفاع لا يرتفع الجواز حينئذٍ ، بل مع اجتماع شرائط النهي عن المنكر يجب عليه النهي عن تعدّيه . وكيف كان ، فمع التعدّي يكون الجائر ضامناً ، ولا مجال لتوهّم عدم الضمان من جهة كونه للدفاع عن النفس أو العرض بعد فرض التعدّي ، مع أنّه كان اللّازم الاقتصار على ما دونه . نعم ، في صورة إمكان الدفع بغير التوسّل به ، لا يجوز التوسّل به والحال هذه ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 172 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )