Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — Page 162

Contributors:

P.162
مسألة 7 : لو لم يتعدّ عن الحدّ اللّازم ، ووقع على المهاجم نقص ماليّ ، أو بدنيّ ، أو قتل ، يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل 1 .
Commentary
1 - لو لم يتعدّ عن الحدّ اللّازم ، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ ، بل ولو قتل يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل ؛ لأنّ المفروض تجويز الشارع الدفاع بهذا النحو ، والمتفاهم عرفاً منه عدم الضمان ، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات الّتي تقدّمت « 1 » بعضها على قوله عليه السلام : فدمه في عنقي ، كما لا يخفى .
Footnote
( 1 ) في ص 157 .