پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
مسألة 4 : لو هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز 1 . مسألة 5 : لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم 2 .
شرح
1 - لدلالة بعض الأدلّة المتقدّمة ، وثبوت الإطلاق في بعضها ، كما لا يخفى . 2 - لما تقدّم من الدليل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحه 160 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )