القول في القسم الثاني
مسألة 1 : لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع 1 .
شرح
1 - ويدلّ على الجواز - مضافاً إلى مساعدة الاعتبار ؛ للاطمئنان بأنّ الشارع راض عن الدفاع عمّا يتعلّق به ، سيّما إذا كان نفساً - الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال :
كرواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها ( حليّتها خ ل ) ، فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف « 1 » .
ومرسلة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 157 ح 278 ، الكافي 5 : 51 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 15 : 119 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب 46 ح 1 .
( 2 ) المحاسن 2 : 107 ب 23 ح 1289 ، الكافي 5 : 51 ح 4 ، وعنهما وسائل الشيعة 11 : 426 ، كتاب الحجّ ، أبواب آداب السفر ب 43 ح 2 ، وفي بحار الأنوار 79 : 196 ح 9 عن المحاسن .