تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة 3 : لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله - كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده ، أو التصرّف في كأسه الّذي فيه الخمر ، أو سكّينه ونحو ذلك - جاز بل وجب 1 .
شرح
1 - لو استلزمت الحيلولة وتوقّفت على تصرّف ، إمّا في الفاعل ، وإمّا في آلة فعله المنكر ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، جاز بل وجب ، والمراد بالسّكين ما لا يراد به قتل النفس المحترمة ، الّذي لا يرضى الشارع به أصلًا ، وإلّا فإذا كان مراده ذلك فالواجب شديداً المقابلة معه بأيّ نحو أمكنت ؛ لئلّا يتحقّق الأمر الّذي لا يكون الشارع راضياً به قطعاً ، والوجه واضح .