تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 4 : لو توقّف دفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول ، والتشديد فيالأمر والتهديد والوعيد على المخالفة ، تجوز بل تجب مع التحرّز عن الكذب 1 .
شرح
1 - لو توقّف رفع المنكر وتحقّق المعروف على غلظة القول والتشديد في الأمر ، والتهديد والوعيد على المخالفة بقراءة الآيات الدالّة على إيعاد النار أو الإيقاع في العذاب ، وعددها كثير « 1 » ، وربما يقال « 2 » : إنّها الملاك في اتّصاف المعصية بكونها كبيرة ؛ وإن كان قد عرفت « 3 » أنّ وجوب الأمرين لا يختصّ بها . وكيف كان ، ففي التوقّف المذكور تصير الغلظة جائزة ، بل واجبة بشرط التحرّز عن الكذب الّذي هو بنفسه منكر .
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 114 ، 174 ، 257 و 275 ، سورة النساء 4 : 10 ، 29 - 30 ، 93 وغيرها ، وفي الجواهر 13 : 509 - 516 ، نقل عن العلّامة الطباطبائي ، أنّه حصر الوارد في الكتاب في أربع وثلاثين مورد . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 315 - 319 ، ذخيرة المعاد : 303 - 305 ، الحدائق الناظرة 10 : 46 . ( 3 ) في ص 37 .