پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷

[ الخامس : أن يكون وصولها برميه ]

الخامس : أن يكون وصولها برميه . فلو رمى ناقصا فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ . ( 1 )
شرح
ويدلّ عليه صدر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار ، أجزأك . « 1 » ( 1 ) الخامس : أن يكون وصولها بسبب رميه ، بمعنى عدم كون رميه ناقصا في السببية . فلو كان كذلك وكان الإتمام مستندا إلى حركة غيره من حيوان أو إنسان بحيث لو لم تكن حركة الغير لم يكن رميه كافيا في الإصابة والوصول ، لا يكون ذلك مجزيا ومثاله على ما في الجواهر ما لو أصابت ثوب إنسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير فحرّكه فأصابت . نعم هنا فرضان آخران : أحدهما : ما لو أصابت في طريقه إنسانا أو غيره ووقعت على المرمي بعد الإصابة المذكورة من دون أن تكون الإصابة المزبورة مؤثرة في الوصول بل واقعة في طريقه والظاهر أنه لا مانع منه . وأن ذيل الصحيحة المتقدمة آنفا ناظر إليه فهو مجز . ثانيهما : ما لو أصابت في طريقه شيئا صلبا فوقعت بإصابته على الجمرة . والظاهر
پاورقی
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب السادس ، ح 1 .