Commentary
لابسا للثوب ويمكن ان يكون الشخص غير عار ولابسا للثوب مع كون عورته مكشوفة كما إذا كان في ثوبه ثقب تظهر عورته منه كما أنه يمكن ان يكون الشخص مستور العورة وهو عار كما إذا ستر عورته بمثل اليد أو الحشيش أو الطين وقد اعتبروا في الطواف ستر العورة لا اللّباس فهذه الروايات لا تنطبق على المدّعى والجواب عن هذه الشبهة انّ مناسبة الحكم والموضوع أوّلا وثبوت الإجماع على الاكتفاء بمجرد ستر العورة في لطواف ثانيا دليل على كون المراد من العاري من لا يكون ساترا لعورته فهو ينطبق على المدعي ولا مجال للمناقشة فيه من هذه الجهة .
نعم يمكن ان يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بانّ وحدة السياق فيها تقتضي كون النهي عن طواف العاري نهيا تكليفيّا مولويا لا إرشاديّا بحيث يكون مرجعه إلى إفادة الشرطية أو المانعية لوقوعه في سياق النّهي عن دخول المشركين وقربهم المسجد الحرام ومن الواضح انّ هذا النهي تكليفي وعليه فالظاهر كون النهي في فقرة الطواف أيضا كذلك .
ولكن حيث إن متعلق النّهي هو الطواف الذي يكون عبادة فظهوره في الإرشاد كما في سائر النواهي المتعلقة بالعبادات مع بعض الخصوصيات بمرتبة من القوة بحيث لا يقاومها وحدة السياق وعليه فالنهي عن طواف العاري مثل النهي عن طواف الأغلف من دون فرق بينهما فاصل الحكم في المقام وهي شرطية ستر العورة في الطواف لا اشكال فيه لكن عرفت انّ الستر هنا أعم من الستر في باب الصلاة وان كان يشعر كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه بالاتحاد .
الجهة الثانية في شرطية الإباحة وحلية التصرف فيما يستر العورة والكلام فيها عين الكلام في شرطية الإباحة فيما يستر العورة في الصلاة من دون فرق بين المقامين من