Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 207

Contributors:

P.207

[ الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة ]

الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنّوم ( 1 ) .
Commentary
الجاهل والغافل ومثلهما ومع ذلك لا يتحقق الاطمئنان للنفس بكون مراد المتن ثبوت الكفارة بالنسبة إلى المضطر أيضا ونحن قد قدمنا البحث في ذلك في الأمر الثاني من الأمور المتقدمة في المسألة السابقة فراجع . ( 1 ) البحث في هذا الأمر أيضا يقع من جهات : الجهة الأولى : في أصل ثبوت هذا الحكم في الجملة ونفي في الجواهر وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى انه قول علماء الأمصار ويدلّ عليه نصوص متعدّدة . منها صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه « 1 » . ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بخصوص النقاب . ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك قال رجل : إلى أين ترخيه قال تغطي عينها قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال نعم « 2 » . ومنها رواية أبي عينية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته ما يحلّ للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير « 3 » . الحديث .
Footnote
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والأربعون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن والأربعون ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 3 .