Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 413

Contributors:

P.413
Commentary
الحج بل غايته وقوعها في نفس العمرة وهي قابلة للتكرار ومع ضيق الوقت ينتقل إلى حج الافراد فخوف وقوع الثلمة في الحج شاهد على كون الرواية واردة فيه لا في العمرة فهي صالحة للاستدلال بها في المقام هذا ويدل على الصحة في هذه الصورة أيضا الإطلاقات الواردة في الجماع حال الإحرام المقتصر فيها على ثبوت الكفارة فإن ظاهرها عدم ثبوت شيء غير الكفارة وتقييدها بأدلة الصورتين الأوّلتين لا يقدح في بقاء إطلاقها بالإضافة إلى هذه الصورة كما هو ظاهر ويدل على كلا الأمرين ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة قال : وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل . الصورة الرّابعة : ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر وبعد تجاوز النصف وفي المتن انّ الأصح انه لا كفارة عليه أيضا بعد مفروغية الصحّة وعدم لزوم الإعادة . وليعلم انّ عنوان هذه الصورة على ما في المتن ما عرفت من وقوع الجماع بعد تجاوز النصف من طواف النساء وعنوانها في الشرائع هكذا : « ولو جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل ان يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون . . » وذكر بعض الاعلام - قده - في مناسكه : « وكذلك - يعني تجب الكفارة دون الإعادة - إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء وامّا إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا » . والمستند الوحيد في هذه الصورة - بعد عدم شمول الإطلاقات التي أشرنا إليها لهذه الصورة لعدم كون طواف النساء جزء للحج ومعدودا من اعماله بل هو واجب ظرفه الحج والعمرة المفردة ويتوقف عليه حلية النساء من دون ان يكون الإحلال به إخلالا بالحج أو العمرة نعم مقتضى إطلاق ذيل صحيحة معاوية بن