Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 255

Contributors:

P.255

[ مسألة 22 - لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام ]

مسألة 22 - لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط ( 1 ) .
Commentary
الدروس وتبعه بعض المعاصرين ان اعتباره فيه أحوط أي يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي والوجه فيه انه لا يكون الرداء في باب الإحرام يقايس بالرداء في باب الصلاة حتى يقال بأنه لا يلزم ان لا يكون الرداء حاكيا لعدم اعتبار ذلك في باب الصلاة بل الظاهر ملاحظة الرداء بالإضافة إلى ما يجب ستره في الصلاة وهي العورة ففي الحقيقة الرداء الكذائي لا تجوز الصلاة فيه فيما يرتبط بالستر الواجب وهو ستر العورة فالرداء في الإحرام لا يقاس بالرداء الصلاتي بعد عدم اعتبار الرداء في الصلاة أصلا بل يقاس بالإزار الصلاتى الذي يعتبر ان لا يكون حاكيا وعليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الاعتبار في الرداء أيضا . ( 1 ) قال في الجواهر : « انّ الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها وان احتمله بعض الأفاضل بل جعله أحوط ولكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السّابقة للإناث الّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى واللَّه العالم » . وظاهره انّ ظاهر النص والفتوى هو الاختصاص مع أنه لم يصرّح بالاختصاص قبله الّا صاحب الحدائق والفتاوى في ذلك مطلقة خصوصا مع ملاحظة ان الحكم بوجوب لبس الثوبين في الإحرام قد جعل في عداد النيّة والتلبية مع وضوح عدم الاختصاص فيهما وعليه فلو كان الأمر الثالث مختصّا بالرجال ومختلفا مع الأمرين الأولين لكان اللازم التنبيه عليه والتصريح بالافتراق وامّا النصوص فهي وان كان أكثرها بصورة الخطاب للرّاوي الذي هو الرجل الّا ان إلغاء الخصوصية في بعض موارد التصريح بالرجولية كقوله رجل شك بين الثلاث والأربع - مثلا - يقتضي إلغائها في المقام بطريق أولى خصوصا بعد كون المستحبات المذكورة قبل اللبس كتقليم الأظفار ونتف الشعر والسواك