Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 149

Contributors:

P.149
Commentary
عنوانها متحقق قبل الحكم بوجوب الإنفاق على الزوج وجواز الاستمتاع من الزوجة ووجوب التمكين على الزوجة وأشباهها من الاحكام التي يكون موضوعها عنوان الزوج أو الزوجة ولا مجال لاحتمال كون الزوجية عبارة أخرى عن نفس تلك الأحكام بل هي أمر اعتباري يتحقق ويعتبر عند حصول موجبه من عقد النكاح نعم بناء على كون الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية تصح هذه الدعوى لكن قد تحقق في محلّه بطلان هذا المبني وان الأحكام الوضعية مثل الزوجية والملكية والحرية والرّقية مجعولات بنفسها وتكون قسيمة للأحكام التكليفية نعم هي موضوعات لهذه الأحكام نوعا . ويدل على بطلان مبنى كاشف اللثام أيضا ان لازم كون الإحرام عبارة عن التروك عدم تحققه الّا بعد تمامية زمان التروك وتحقق الإحلال ضرورة أن التروك اللازمة هي التروك في جميع مدة الإحرام من الشروع إلى الانتهاء والّا فتحققها في زمان ما لا يكون عبارة عن الإحرام وعليه فكما ان تحقق الصوم يتوقف على الإمساك في مجموع النهار كذلك تحقق الإحرام يتوقف على التروك في مجموع المدة المذكورة مع أن الظاهر عند المتشرعة هو كون الإحرام امرا حادثا مستمرا وباقيا إلى حصول الا حلال وبه يتحقق الفرق بينه وبين الصيام كما أن بينهما الفرق من جهة انّ ارتكاب بعض المفطرات قادح في الصوم فضلا عن الجميع وهذا بخلاف الإحرام فإن الإتيان بمحرماته لا يترتب عليه الّا استحقاق العقوبة وثبوت الكفارة في بعضها ولا يقدح في بقاء الإحرام بوجه بل فيما يوجب الفساد لا يقع التحلل بوجه كالوطي فإن اللازم إتمام الحج الفاسد كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ومن جهة ان الإحرام إذا تحقّق لا يكاد ينحلّ باختيار المكلّف وإرادته بل يبقي إلى أن يحصل التحلل بالحلق أو التقصير - مثلا - والصيام يكون باختياره فإذا نوى القطع بل القاطع على قول يبطل صومه .