Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 121

Contributors:

P.121
Commentary
ورواه في الوسائل في أبواب المواقيت عن الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام - في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل « 1 » . ورواه في أبواب الإحرام عنه بالسند المذكور لكن ذكر مكان الوقت « الموقف » وذكر الوقت بعنوان النسخة « 2 » كما أنه حكاها في الجواهر والحدائق مع ذكر الموقف فقط وفي الوافي ذكر الوقت كذلك . وعليه فربما يقال إنه حيث تكون الرواية مرددة بين الموقف وبين الوقت وعلى التقدير الأوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحية الاستدلال ولو مع قطع النظر عن الضعف والإرسال . هذا والظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مروية ( هكذا ) في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب في نقل الرواية مع أن المنقول عن التهذيب في الوسائل في أبواب المواقيت وفي الوافي الذي كان صاحبه دقيقا في ضبط الرواية هو الوقت فقط . ثم إنه لا يبعد ان يقال بأنه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لأنه موقف الإحرام ونزع اللباس ويشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث إنه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام . وامّا قوله - ع - يحرم عنه أو يحرم عنه رجل فقد ذكر السيد - قده - في العروة أن المستدل بهذه الرواية قال بلزوم نيابة الغير عن المغمى عليه ثم
Footnote
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب العشرون ح - 4 . ( 2 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس والخمسون ح - 2 .