Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 320

Contributors:

P.320

[ مسألة 52 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وان كانت مستطيعة ]

مسألة 52 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وان كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقا وفي المندوب يشترط اذنه ، وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى ، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضا ، والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أولا . ( 1 )
Commentary
المذكورة في الصدر وليس شيئا آخر زائدا على الصدر بحيث كان مفاد الصدر مجرد ثبوت الأجر وكان مفاد الذيل عدم وجوب القضاء في العبادات الثلاثة وظاهره عدم الوجوب بعد تحققها والفراغ عنها كما لا يخفى فالإنصاف تمامية دلالة الصحيحة على عدم وجوب الإعادة في الأثناء أيضا وهذا الوجه هو الظاهر فلا فرق بين ما إذا كان الاستبصار بعد تمامية الحج أو في الأثناء نعم ظهر مما ذكرنا اختصاص هذا الأمر بالحج وعدم جريانه في مثل الصلاة والصيام فالاستبصار في أثنائهما لا يجدي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة بل يجب الرجوع فيهما إلى القاعدة المقتضية لوجوب الإعادة كما هو ظاهر . ( 1 ) في هذه المسألة أيضا جهات من البحث : الأولى : في عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في وجوب الحج عليها إذا كانت مستطيعة بالاستطاعة المعتبرة الجامعة للاستطاعات الأربعة ولا خلاف يوجد فيه كما في محكي المستند ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة : منها صحيحة محمد - يعنى ابن مسلم - عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان