Commentary
بأنه مع الشك في القدرة العقلية لا تجري أصالة البراءة لا يجتمع مع الحكم باشتراط القدرة في أصل ثبوت التكليف بل لا بد من أن يقال بان حكمهم بذلك وانه لا تجري أصالة البراءة مع الشك في القدرة يكشف عن عدم كون القدرة شرطا أصلا والفرق بأن القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك بخلاف القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك لا يوجب الفرق من جهة جريان أصالة البراءة وعدمه فإن القدرة العقلية على هذا الفرض يكون التكليف مشروطا بها لا محالة وان لم تكن دخيلة في الملاك والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط كذلك فاللازم ان يقال بعدم الشرطية والتحقيق في محله .
وكيف كان فلا شبهة في المقام في أنه في صورة الشك تجري أصالة البراءة فلا مجال لوجوب المطالبة .
الرابع : ما إذا علم بأنه على تقدير المطالبة أيضا لا يبذل المديون الدين بل يؤخره إلى أجله والحكم فيه واضح من جهة عدم تحقق الاستطاعة وعدم وجوب الحج الفرع الثاني : ما إذا كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة والظاهر فيه عدم الوجوب لان الاقتراض تحصيل للاستطاعة غير الموجودة قبل الاقتراض وتحصيلها غير واجب ولكن لو اقترض يجب عليه الحج وان كان يصير مديونا بسبب الاقتراض الا انه سيأتي في المسألة الآتية ان الدين لا يكون مانعا عن وجوب الحج في بعض الموارد والصور ومنه يظهر ان حكم المتن بعدم الكفاية هنا مطلقا مع حكمه في تلك المسألة بعدم كون الدين مانعا في الصورتين من الصور الأربعة المفروضة فيها لا يكاد يجتمع بل اللازم التفصيل كما هناك .
الفرع الثالث : ما إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله ولو بالمطالبة وقد حكم فيه في المتن بعدم وجوب الاستقراض والصرف في الحج - كما في الفرع الثاني - خلافا