پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
شرح
مع أنّ العفو عمّا بين النصابين - كما في المسألة الآتية - لا يرجع إلىخروجه عن دائرة تعلّق الزكاة ، بل إلى بقاء النصاب الأوّل ، واستمراره إلىالنصاب الثاني الذي هو بعده ، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة ، وبين الثلاثمائة وخمسين مثلًا من هذه الجهة ، كما لا يخفى . بل الفرق بينه ، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي ، والفرض أنّ مقدار الزكاة فيهما واحد .