Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — Page 84

Contributors:

P.84
Commentary
وعليه : ربما يتحقّق المغايرة بين الصدر الظاهر في المذكّر ، والذيل الظاهر في المؤنّث ، بلحاظ كون الثلاث مذكوراً بنحو التأنيث ، كما يقال أربعة رجال وأربع نساء ، وإذا كان المراد الثلاث بالنحو المذكور في الصدر ، كما لعلّه الظاهر ، فلا مانع منه .