پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحه 44

پدیدآورندگان:

ص۴۴
شرح
وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول ، ففي الاعتبار بحال التعلّق وثبوت الوجوب تأمّل وإشكال على ما في المتن ، لكنّه قوّى ذلك وإن احتاط بالعدم . وجه القوّة : أنّه لابدّ من ملاحظة الشرائط حال تعلّق التكليف . وأمّا الأحوال الأخرى ، فلا يكون مرتبطاً به ، كما لا يخفى .