Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — Page 306

Contributors:

P.306
مسألة 8 : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلًا ، يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المتلف 1 .
Commentary
1 - لو أتلف الزكاة المعزولة التي عرفت أنّها أمانة في يد المالك متلف ، فإن لم‌يكن فيها ضمان بالإضافة إلى المالك - كما في صورة التأخير مع وجود المستحقّ - فالضمان على المتلف فقط ؛ لإتلافه مال الغير من دون وجه ، وإن‌كان فيها ضمان بالنسبة إلى المالك أيضاً - كما في الفرض المزبور - فكلاهما ضامنان ، غاية الأمر أنّ قرار الضمان على المتلف وإن كان الآخر أيضاً ضامناً ، كما هو المفروض .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — Page 306 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )