Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — Page 285

Contributors:

P.285
Commentary
الحكم الذي ذكره في المتن هنا . نعم ، لو اعترف المشكوك بكونه هاشميّاً لا يجوز دفع الزكاة إليه بمقتضى إقراره بعدم الاستحقاق ، كما أنّه لا يجوز دفع سهم السادة إليه بمجرّد الدعوى إلّا بعد إثبات صحّة دعواه من الخارج ؛ للزوم إحراز هذا العنوان في دفع السهم المزبور ، كما لا يخفى .