پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحه 178

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸
شرح
المتقدّمة بأنّ زمان التعلّق فيه قبل زمان الجفاف وصيرورته زبيباً ، وعرفت أنّ بعض الروايات تدلّ على هذا المعنى ، وأنّ النصاب المعتبر لابدّ وأن يلاحظ بالإضافة إلى حال الجفاف وصيرورته زبيباً ، ولو بالتخريص والتقدير بالظنّ ، كما لا يخفى .