پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
شرح
منها . نعم ، هي مستحبّة في أمور قد تقدّمت « 1 » . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك .
پاورقی
( 1 ) في ص 67 - 68 ، والزكاة مستحبّ فيهما ، كما في مفاتيح الشرائع 1 : 191 مفتاح 216 ، وحكاه عن كشف الالتباس في مفتاح الكرامة 11 : 353 ، وظاهر غنية النزوع : 115 ، دعوى الإجماع عليه .