پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحه 268

پدیدآورندگان:

ص۲۶۸
شرح
السيرة في هذه الصورة « 1 » . أقول : الظاهر أنّ الاعتماد على قول ذي اليد لا يتوقّف على كونه مسلماً ؛ فإنّه لا فرق في بناء العقلاء على الاعتماد عليه بين المسلم والكافر . نعم ، الاختلاف بينهما إنّما هو بالإضافة إلى نفس اليد في بعض الموارد ، كالميتة والمذكّى على ما عرفت « 2 » مفصّلًا . كما أنّ الظاهر أنّ استقرار السيرة على الصلاة في الفرض الأوّل ليس لخصوصيّة فيه ، بل لأجل عدم كون الاحتمال بمجرّده مانعاً عن جواز الصلاة فيه ، فلا فرق بينها وبين الصورة الثانية أصلًا . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بحكم الصلاة في اللباس المشكوك فيه ، والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً .

جواز الصلاة في بعض الموارد

پاورقی
( 1 ) نهاية التقرير 1 : 388 - 389 . ( 2 ) في ص 156 - 159 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحه 268 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )