پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 486

پدیدآورندگان:

ص۴۸۶
شرح
وأورد عليه بأنّ هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة إلّا أن يكون المراد معهوديّة العدم « 1 » . والعمدة هو الوجه الأوّل ، الراجع إلى قصور دليل النجاسة عن الاقتضاء لنجاسة هذه الأشياء بعد زوال الكفر والاتّصاف بالإسلام ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة أصلًا ، فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها لها .
پاورقی
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 116 .