پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
شرح
شيئاً مستقلًاّ في عرض الثوب المتنجّس حتّى يحتاج إلى تطهير مستقلّ ، بل يكفي في طهارته انغسال الثوب ووُصول الماء إلى جميع أجزائه ؛ لأنّه يصير طاهراً بالتبع ، أو أنّه لا يكفي بعد كونه عنواناً مستقلًاّ حصل له التنجّس ، ويحتاج إلى التطهير ؟ والأحوط لو لم يكن أظهر هو الثاني .