پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
شرح
ولكن قد عرفت « 1 » أنّه لا حجّية فيه ، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال بأنّ المراد من وقوع الكلب في الماء هو وقوعه بتمام جسده ، الملازم لمباشرة لسانه نوعاً ، فلا دلالة له أيضاً على مباشرة بعض أعضائه فقط ، فتدبّر .
پاورقی
( 1 ) في ص 367 .