پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
شرح
في حال التطهير وعدمه ، فمقتضى استصحاب بقاء الإطلاق تحقّق الطهارة ، ولا مجال حينئذٍ لاستصحاب بقاء النجاسة بعد كون الشكّ فيه مسبّباً عن الشكّ في بقاء الإطلاق وعدمه ، كما لا يخفى . هذا تمام الكلام فعلًا في التطهير بالكرّ أو الجاري .