پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
شرح
أو « فيغسله » راجعاً إلى نقط الدم ، لا إلى الثوب الذي يكون النقط موجوداً فيه ، وخصوصاً مع استثناء صورة كون المقدار درهماً مجتمعاً ؛ فإنّ احتمال شمول صورة بقاء اللون ، وملاحظته في التقدير دون بقاء العين في غاية البُعد ، ومع ذلك فيقوى في النظر عدم كون زوال العين مغيّراً للحكم وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يُترك .