تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 263
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۶۳
شرح
يستصحب عدمها .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّ مقتضى التحقيق في هذا الفرع أيضاً هو العفو ، إلّا أن يكون الدم مسبوقاً بالزيادة المتيقّنة ، فتستصحب زيادتها ويحكم بثبوت المانع وعدم العفو ، كما أفيد في المتن .