پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
شرح
أيضاً لا يوجب التعدّد وإن كان الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه . نعم ، في مثل الظهارة والبطانة الظاهر هو التعدّد ، كما أنّه إذا تفشّى من أحد الثوبين ووصل إلى الثوب الآخر ؛ فإنّه لا إشكال في ثبوت التعدّد ، وقد عرفت من بعض الأعلام أنّ دم كلّ ثوب يكون الملحوظ في التقدير ، لا دم مجموع الأثواب ومرّ ما فيه أيضاً .