تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 249
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۴۹
شرح
المتن ؛ لأنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان المخصّص مجملًا بحسب المفهوم ، ودار أمر بين الأقلّ والأكثر ، الاقتصار على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن من التخصيص والرجوع في الزائد عليه إلى العام .