پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
شرح
خروجها من الكنيف ؛ لعدم العلم بنجاسة جميع مواضع الكنيف ، مع أنّه في الصحيحة قال عليه السلام : « إلّا أن‌ترى أثراً فتغسله » ، ومن الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الثوب ، ومن المعلوم أنّه لو لم ير الأثر في الثوب ، فلا علم لنا بوجود الرطوبة المسرية ، وتحقّق الملاقاة المؤثّرة ، ومع عدم العلم بذلك لا يجري الاستصحاب أيضاً ، كما عرفت « 1 » مفصّلًا ، فهاتان الرّوايتان غير مخالفتين للقواعد بوجه ، فتدبّر جيّداً .
پاورقی
( 1 ) في ص 144 - 146 .