Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 76

Contributors:

P.76
Commentary
وبالاحتياط به في الثاني - كما هو ظاهره باعتبار تقديم الأحوط على الحكم بوجوب التجديد ، فتدبّر - غير ظاهر ، إلّاأن يكون المراد بالأمارة الظنّية هو الأمارة المعتبرة شرعاً ، كالبيّنة وخبر الواحد على مبناه « 1 » ، ولكنّه خلاف الظاهر .
Footnote
( 1 ) أي مبنى الإمام الراحل قدّس اللَّه نفسه الزكيّة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 76 | الشيخ فاضل اللنكراني