Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 70

Contributors:

P.70
Commentary
ظرفه ؛ لاحتمال وجود الماء في محلّ الطلب ، وعدم كون اعتقاد الضيق بمجرّده رافعاً له ، فكانت وظيفته الطلب ثمّ الصلاة ، ومن أنّه لا يجب عليه الطلب فعلًا ؛ لعدم القدرة عليه من جهة الضيق أو غيره ، ولا مزيّة لإحدى الصلاتين على الأخرى ؛ لأنّ كلًاّ منهما وقعت مع الطهارة الترابيّة ، وحيث إنّه لا ترجيح لأحد المنشأين ، فاللّازم رعاية الاحتياط بالإعادة أو القضاء ، فتدبّر .