پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 489

پدیدآورندگان:

ص۴۸۹
شرح
وأمّا النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها ، فقد رتّبا فيها على عنوان الميتة ، وهو أمر وجوديّ لا يثبت باستصحاب عدم التذكية ، بل لابدّ في مثلهما من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وأصالة الحلّية ، وأمّا بناءً على مبنى الماتن « 1 » - دام ظلّه - من ترتّب جميع الآثار ، فلابدّ من الحكم بالنجاسة في هذه الصورة كسائر الآثار أيضاً ، فتدبّر .
پاورقی
( 1 ) كما في الاستصحاب للإمام الخميني قدس سره : 104 - 109 .