Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 405

Contributors:

P.405
Commentary
دعوى انصراف الأدلّة عنها ، فيصير مقتضى الأصل الطهارة ، وأشدّية المني من البول بالتقريب الذي ذكرنا « 1 » لا تقتضي ثبوت النجاسة في هذه المسألة أيضاً بعد الشكّ في أصل ثبوت المنيّ لها أوّلًا ، وقوّة احتمال الانصراف ثانياً .
Footnote
( 1 ) في ص 400 - 402 .