پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
شرح
وعلى تقديره لا مجال لجريانه مع جريان استصحاب عدم الوقف بنحو العموم ؛ لأنّه من آثاره وأحكامه . ثمّ إنّه على تقدير تعارض استصحاب عدم الوقف بنحو العموم ، واستصحاب عدم الوقف بنحو الخصوص ؛ لفرض ترتّب الأثر على كليهما ، فهل يكون المرجع بعد التساقط هو أصالة الحرمة في الأموال ، أو أصالة الإباحة الثابتة في موارد الشكّ ، والظاهر هو الثاني ؛ لأنّه لا دليل على الأوّل إلّا مثل التوقيع المتقدّم « 1 » ، والرجوع إليه يتوقّف على إحراز كونه تصرّفاً في مال الغير ، كما هو ظاهر .
پاورقی
( 1 ) في ص 42 - 43 .