پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 514

پدیدآورندگان:

ص۵۱۴
شرح
والظاهر ابتناء ذلك على أنّ الأصل المثبت للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي ، هل يوجب انحلال العلم ولو حكماً ، أم لا يوجب ؟ فعلى الأوّل : يكون الاحتياط استحبابيّاً ، وعلى الثاني : وجوبيّاً ، والتحقيق في محلّه « 1 » .
پاورقی
( 1 ) راجع سيرى كامل در أصول فقه 11 : 360 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 514 | الشيخ فاضل اللنكراني