پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸
شرح
وغيرهما « 1 » ؛ لعدم استفادة حكمها من النصوص . نعم ، يمكن دعوى إلغاء خصوصيّة المورد عرفاً ، كما عن الشيخ الأعظم قدس سره استظهارها في طهارته « 2 » ، ولكنّها ممنوعة ؛ لعدم وضوح الإلغاء عند العرف ، وبعد ذلك يتعيّن الرجوع إلى إطلاق أدلّة التيمّم ، وإن كانت رعاية الاحتياط من حيث دوران الأمر بين المتبائنين بالجمع بين الطهارتين ممّا لا خفاء في حسنه .
پاورقی
( 1 ) المعتبر 1 : 162 ، تذكرة الفقهاء 1 : 207 ، منتهى المطلب 2 : 131 ، الفرع السابع ، ذكرى الشيعة 2 : 198 . ( 2 ) كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 366 ، وحكى عنه في مستمسك العروة الوثقى 2 : 540 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 298 | الشيخ فاضل اللنكراني