تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وربما يقال : إنّ المعتبر في الانفعال هو التغيّر الواقعيّ النفس الأمري ولو كان مستوراً عن الحس « 1 » . وفيه : أنّه إن كان المراد هو التغيّر بحيث يكون يعرفه العرف ، فهو راجع إلى ما ذكرنا ، وإن كان المراد التغيّر الواقعي ولو لم يعدّ تغيّراً في نظر العرف ، فاللّازم الحكم بنجاسة البحر لو وقعت فيه قطرة دم ؛ إذ لا يعقل انفكاك التأثير عن هذه القطرة بحسب الواقع والنظر الدقّي الفلسفي ، غاية الأمر أنّ العرف لا يراه متغيّراً . وبالجملة : فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ المدار هو التغيّر الفعليّ الذي يعدّ بنظر العرف تغيّراً ، والأدلّة التي أقيمت على عدم الاختصاص بين ما يرجع إلى مجرّد الاستبعاد ، وما هو خلاف الظواهر . الثاني : أنّه هل يكفي في الحكم بالانفعال بسبب التغيّر مجرّد تغيّر الماء عن وصفه الثابت له فعلًا ولو كان وصفاً عرضيّاً له ، بحيث لو تغيّر بسبب الملاقاة للنجس عن وصفه العرضي ، وصار متّصفاً بالوصف الثابت لطبيعة الماء مع قطع النظر عن العوارض - كما إذا تغيّر الماء الأحمر بسبب وقوع المسكر الصافي ، أو البول الصافي فيه ، وصار صافياً كسائر المياه الباقية على الوصف الطبيعي - يكون مشمولًا لتلك الأدلّة ، ومحكوماً بالتأثّر والانفعال . أو أنّه يعتبر في الحكم المذكور تغيّر الماء عن الوصف الذاتيّ الثابت لطبيعة الماء ، فلو تبدّل وصفه العرضي إلى الوصف الذاتي بسبب الملاقاة للنجس ، كما في المثال المذكور ، أو إلى وصف عرضيّ آخر ، كما إذا تغيّر في المثال إلى الخضرة فرضاً ، لم يترتّب عليه الحكم بالنجاسة ؟ وجهان بل قولان .
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة 1 : 181 - 182 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 68 | الشيخ فاضل اللنكراني