پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 624

پدیدآورندگان:

ص۶۲۴
شرح
الأمور المذكورة بمجرّد تلك الروايات الدالّة على عدم جريانها فيها ، القابلة للتوجيه بما ذكر - في غاية الإشكال ، خصوصاً بعد مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار الأمر بين القتل ، ومجرّد شرب النبيذ ، أو المسح على الخفّين ، لكان الترجيح مع الثاني ، بل هو المتعيّن ، فالأقوى جريان عمومات التقيّة بالإضافة إليها أيضاً . ثمّ إنّ ظاهر الدليل كون الحائل في موارد الضرورة التي يجوز معها المسح عليها بمنزلة البشرة ، فيعتبر في المسح عليه ما اعتبر في المسح عليها ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ، وغير ذلك ممّا اعتبر في المسح عليها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 624 | الشيخ فاضل اللنكراني