Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 567

Contributors:

P.567
Commentary
ثانياً ، وعدم وجوب الانصراف لأجل المسح ، بل يكفي المسح ببلّة اليد ثمّ اللّحية ثمّ الحاجبين وأشفار العينين . ثمّ إنّ ذيل الرواية - الظاهر في وجوب المسح في صورة الشكّ فيه - مخالف لصريح أخبار التجاوز والفراغ الواردة في الوضوء « 1 » ، مضافاً إلى مخالفته لفتاوى الأصحاب أيضاً ، إلّاأن يحمل الأمر فيها على الاستحباب . وكيف كان ، فقد عرفت أنّ هذا الحكم صار من الوضوح بحيث لا يحتاج إلىتكلّف إقامة الدليل عليه ، فالأخبار الظاهرة في خلافه لابدّ من حملها على التقيّة لو كانت آبية عن التأويل .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 469 - 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 42 .