تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
الباطن بنحو الشبهة المفهوميّة ، فقد حقّق في محلّه « 1 » عدم جريان الاستصحاب في مثله ، كالاستصحاب في مورد الشكّ في الغروب ، وأنّه هل يتحقّق بمجرّد استتار القرص ، أو يتوقّف على زوال الحمرة المشرقيّة وأشباه ذلك . وإن كان الشكّ بنحو الشبهة المصداقيّة ، كما إذا كانت هناك ظلمة مثلًا مانعة عن ملاحظة الشقوق ، وأنّه هل تكون وسيعة يرى جوفها ، أم لا ؟ فالظاهر أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الصورة ، كما أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنحو الثاني . ودعوى كون الشرط للصلاة هي الطهارة لا نفس الوضوء « 2 » ، وهي لا تثبت بشيء من الاستصحابين ، قد عرفت منعها ، وأنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلّاكون الشرط هو الوضوء المركّب من الغسلتين والمسحتين لا أمراً آخر حاصلًا منهما .
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه 2 : 602 - 606 . ( 2 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 3 : 267 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 518 | الشيخ فاضل اللنكراني