Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 374

Contributors:

P.374
Commentary
الجعل إنّما هو نجاسة الملاقي - بالكسر - الذي هو داخل فيه . وعليه : فتجري أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ الابتلاء ويعود المحذور ، فظهر أنّ عود الملاقى - بالفتح - إلى محلّ الابتلاء وعدمه لا يوجب الاختلاف في الحكم ، فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل .