Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — Page 336

Contributors:

P.336
Commentary
النجاسة ؛ ضرورة أنّ العرف لا يتعقّلون تأثيره في نجاسة المحلّ الذي تأثّر هو منه أوّلًا . نعم ، لو أصابه فتأثّر ثمّ رجع ثمّ أصابه ثانياً قبل التطهير ، فالظاهر تأثيره في نجاسة الماء ؛ لصدق كونها نجاسة خارجيّة . الأمر الخامس : سبق الماء على اليد ، والظاهر عدم اعتباره ، كما أفاده في المتن ؛ لأنّ كلّاً من سبق الماء على اليد ، وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء ، والإطلاق يشملهما . نعم ، لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء ، بل بداعي أمر آخر لا وجه حينئذٍ للحكم بالطهارة ؛ لعدم صدق الاستنجاء في هذا الفرض ، فتدبّر .