تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 229
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۲۹
شرح
لا يبقى لهذا المورد خصوصيّة من جهة الاحتياط ، إلّاإذا كان المراد هو الاحتياط الجاري في جميع موارد ثبوت احتمال النجاسة وإن كان على خلافه دليل أو أصل ، فتأمّل .